المادة الخامسة والعشرون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اذا توافر الشرطان الاتیان: ١\- ان يقع الرضاع في العامين الاولين من الولادة. ٢\- ان يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.