المادة الخامسة والعشرون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز اقامة حملات توعية او حملات خيرية او ما في حكمهما متعلقة بالاجهزة والمستلزمات الطبية، الا بعد موافقة الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها اللائحة.