يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لاشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة ان تطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله، ولها ان تطلب رفع الدعوى التاديبية عليه، دون اخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية. تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1443/3/29ه، لتكون بالنص الاتي: " يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لاشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة ان تطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله، ولها ان تطلب رفع الدعوى التاديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شان ذلك الطلب، وذلك دون اخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية".