المادة الخامسة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1 - يكون تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي على النحو الاتي: الفئة (ا) المواقع ذات الاهمية العالية. الفئة (ب) المواقع ذات الاهمية المتوسطة. الفئة (ج) المواقع ذات الاهمية القليلة. 2 - تطبق على هذه المواقع انظمة الحماية الخاصة بمواقع الاثار الواردة في هذا النظام. 3 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه المواقع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: