المادة الخامسة والعشرون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين او منفردين اجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط مخالفات احكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في اوقات العمل تفتيش مواقع المرخص لهم او المشتبه بمخالفتهم لاحكام النظام او اللائحة؛ دون اخلال بالاحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع على المستندات، والنظم، وقواعد المعلومات؛ واخذ نسخ منها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الامنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم. ٢- تتولى الهيئة التحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، ولها ايقاف الخدمة محل المخالفة احترازيا. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك. ٣- تتحفظ الهيئة على المضبوطات الى حين البت في المخالفة امام اللجنة، فاذا صدر قرار نهائي بثبوت المخالفة، فللهيئة التصرف في المضبوطات وفقا لما تحدده اللائحة، دون اخلال بحق المخالف في طلب التعويض عن الضرر. ٤- على المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من اداء عملهم وعدم اعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها. ٥- على المفتشين ابراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة مهماتهم.