المادة (25)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (25) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح موظفو المساجد عند انتهاء خدماتهم اللاحقة لصدور هذا النظام- اذا كان ذلك لاسباب غير تاديبية- مكافات بمقدار نصف المكافاة الشهرية عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وبمقدار كامل المكافاة الشهرية عن كل سنة من السنوات التالية، وتحسب المكافات على اساس اخر مكافاة شهرية استحقها الموظف.