المادة الخامسة والعشرون من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام إدارة النفايات؟
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشاة لادارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- ان يقدم ضمانا ماليا او تامينا يغطي مسؤوليته عن الاضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: