المادة الخامسة والعشرون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اجراء البحث على القاصر او ناقص الاهلية او المعوق، الا اذا كانت مصلحة هذه الفئات تقتضي ذلك . وتحدد اللائحة الضوابط الاخلاقية لاجراء الابحاث العلمية على هذه الفئات .