المادة الخامسة والعشرون
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقا لاحكام وثائق المنافسة والنموذج الوارد في البوابة الالكترونية للمحتوى المحلي. يجب الا تقل نسبة المحتوى المحلي المستهدفة عن الحد الادنى الوارد في وثائق المنافسة، وفي حال كانت النسبة اقل من الحد الادنى، يستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.