المادة الخامسة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
تتولى الادارة مسئولية الرقابة على المشروعات الصناعية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: