يرفع الامين العام خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية الى المجلس تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها ؛ تمهيدا لرفعه الى الملك.