المادة الخامسة والعشرون
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.