المادة الخامسة والعشرون
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد مراتب موظفي اللجنة من الوظائف المستثناة من المسابقة تطبيقا لنص الفقرة (ن) من المادة ( 3 / 37 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.