المادة الخامسة والعشرون
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحكم المحكمة المختصة بالاعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر من الجناة بالابلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور. وللمحكمة المختصة اعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة اذا ارشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.