المادة الخامسة والعشرون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحدة البحرية بعد تقديم وثيقة تملكها، ويوضح في هذا السند اسم الوحدة، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها -او ملاكها، وحصصهم- والخدمة المخصصة لها.