المادة الخامسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم؟
تحرص الدولة على تحقيق امال الامة العربية والاسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: