1- تتولى لجنة فنية تشكلها الجهة صاحبة المشروع بمشاركة ممثل من وزارة المالية تقدير التكاليف اللازمة لاصلاح التلفيات والاضرار التي اصابت العقار محل وضع اليد، والمدة اللازمة لاصلاحه، وذلك بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار وما لحق به من اضرار نتيجة الاستعمال، ويوقعه اعضاء اللجنة والمالك او صاحب الحق على العقار او من يمثلهم، فان لم يحضر اي منهم بعد ابلاغه تبليغا صحيحا ودون ابداء عذر مقبول؛ تستكمل اللجنة الفنية عملها وتوقع محضرها وفقا للاجراءات المتبعة. وعند اعتراض اي منهم على حجم الضرر او نوعه، والتكاليف اللازمة لذلك المثبتة في المحضر، فله ان يدون تحفظه ويوقع عليه ولا يؤثر ذلك على تسلمه للعقار. 2- تتولى لجنة التقدير النظر في محضر اللجنة الفنية المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة الاعتراض عليه، وعليها التحقق من الاضرار التي اصابت العقار محل وضع اليد، واعداد محضر تبين فيه نوع الضرر وحجمه وكيفية معالجته والتكاليف المترتبة على ذلك، ولها ان تستعين بمن تراه من المختصين، وتتخذ قرارها بالاغلبية، على ان تنهي مهمتها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تكليفها.