1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار اليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها. 2- تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة او اكثر مما ياتي: ا- توفير الحماية الشخصية. ب- توفير مكان اقامة مؤقت. ج- عدم افشاء المعلومات المتعلقة بالهوية. د- تخصيص رقم هاتف للابلاغ عند التعرض للخطر او الضرر. ه- اخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة. و- التوصية بتكليفه بالعمل في مكان اخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة. ز- اخفاء بيانات الشاهد او المصدر بشكل يحول دون التعرف على اي منهما. وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير اخرى لضمان سلامة المشار اليهم.