المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
لا يعتد بانكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم الكترونيا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: