المادة الخامسة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الاتية: ‌ا- اذا حكمت المحكمة بافتتاح اجراء افلاس للعضو. ‌ب- اذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة. ‌ج- اذا لم يعد دائنا. ‌د - اذا طلب انهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه الى الامين. 2- على الامين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة ان تعين بديلا له من تلقاء نفسها او بناء على طلب الامين.