المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الاتية: ‌ا- اذا حكمت المحكمة بافتتاح اجراء افلاس للعضو. ‌ب- اذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة. ‌ج- اذا لم يعد دائنا. ‌د - اذا طلب انهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه الى الامين. 2- على الامين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة ان تعين بديلا له من تلقاء نفسها او بناء على طلب الامين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: