1 - اذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون واماكن التوقيف وجود مسجون او موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقا للمادة (الاربعين) من النظام. 2 - اذا سلم الموقوف او المسجون شكواه لاحد اعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون واماكن التوقيف؛ فيعطى ما يثبت تسلمها.3 - يخضع كل مكان خصص للتوقيف او السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام.4 - على ادارة التوقيف رفع بيان يومي الى الهيئة باسماء الموقوفين، واوقات توقيفهم، واسبابه، والمدة التي امضاها كل منهم.5 - على ادارة السجن وادارة التوقيف ان تضمن سجل السجن او سجل مكان التوقيف المشار اليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم المسجون او الموقوف - بحسب الاحوال - وتاريخ سجنه او توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم امر التوقيف او تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي امرت به.6 - السجلات المشار اليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام تكون ورقية او الكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين او الموقوفين وسماع شكواهم باي طريقة مناسبة تحددها الهيئة.