المادة الخامسة والعشرون
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية لتكليف عدد من رجال الامن للمحافظة على امن الدار وحراستها من الداخل والخارج، ويحدد مدير الدار ومن يرشحه وزير الداخلية اليات ذلك.