يقوم الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية لتكليف عدد من رجال الامن للمحافظة على امن الدار وحراستها من الداخل والخارج، ويحدد مدير الدار ومن يرشحه وزير الداخلية اليات ذلك.