ينتهي ايواء المعوقين بمراكز شديدي الاعاقة في الحالات الاتية : ( ا ) اذا رغب ولي امر المعوق عدم ايوائه بالمركز وتوفرت الظروف الصالحة لرعايته في الاسرة. ( ب ) تحسن حالة المعوق وقبوله في مركز التاهيل المهني.