المادة (25) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (25) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (25) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين؟
ينتهي ايواء المعوقين بمراكز شديدي الاعاقة في الحالات الاتية : ( ا ) اذا رغب ولي امر المعوق عدم ايوائه بالمركز وتوفرت الظروف الصالحة لرعايته في الاسرة. ( ب ) تحسن حالة المعوق وقبوله في مركز التاهيل المهني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: