« تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الاحكام الاتية» ا\- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي –فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين– معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولايوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، او حكما. ب\- اذا تبين ان صاحب المعاش المفقود حي فان حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها باثر رجعي بحسب احكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه. ج\- تحدد بقرار من مجلس ادارة المؤسسة قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه المادة”. اضيفت هذه المادة باسم (المادة الرابعة والعشرون مكرر) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٤) وتاريخ ٢٢ /٠٩/ ١٤٤٢ه