المادة (249)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (249) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مامور بيت المال العمل بموجب الانظمة والتعليمات المبلغة اليهم والموضح بها كيفية السير في الحجوزات والتركات وتحريرها وتسليمها وما عطف على ذلك.