المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات؟
قيد قرار تعيين المصفي وشهره: على المصفي ان يفيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه او باجراءات التصفية في مواجهة الغير الا من تاريخ القيد والشهر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: