قيد قرار تعيين المصفي وشهره: على المصفي ان يفيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه او باجراءات التصفية في مواجهة الغير الا من تاريخ القيد والشهر.