المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد كافة الاحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقا للاحكام المعمول بها قبل نفاذه.