المادة 249 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 249 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 249 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ( يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في مدينة غري اليت يعمل بها100 ) من راتبه الشهري باالضافة الى راتب٪ ،ه .وذلك لالشهر الثالثة االولى فقط، ثم يوقف صرفه وال يجمع بينه وبين بدل الرتحيل
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: