المادة (248) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (248) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (248) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
على الفراش والمراسل الحضور يوميا صباحا من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 12 مساء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: