المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.
آخر تحديث: