المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد جلسة النطق بالحكم \- عند الاقتضاء \- بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام، ولا يجوز تقديم اي مذكرات من الاطراف بعد قفل باب المرافعة.