المادة 248
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 248 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فاكرث اذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافاة شهر وذلك .لقاء نفقات نقل امتعته وكتبه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 64