) يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فاكرث اذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافاة شهر وذلك .لقاء نفقات نقل امتعته وكتبه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 64