المادة (247) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (247) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (247) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
كتاب بيت المال مكلفون بحضور احدهم بالتناوب بينهم في غير الوقت المقرر بالمركز من الساعة 12 صباحا الى الساعة 12 مساء حتى يوم الجمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الاكفان على فقراء الوفيات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: