المادة (247)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (247) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كتاب بيت المال مكلفون بحضور احدهم بالتناوب بينهم في غير الوقت المقرر بالمركز من الساعة 12 صباحا الى الساعة 12 مساء حتى يوم الجمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الاكفان على فقراء الوفيات.