عدد المصفين ومدة التصفية: ١\- يقوم بالتصفية مصف واحد او اكثر، من الشركاء او المساهمين او من غيرهم. ٢\- يجب الا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث) سنوات، ولا يجوز تمديدها الا بامر من الجهة القضائية المختصة.