المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
لا يجوز للربان ان يحبس امتعة الراكب غير المسجلة وفاء لاجرة النقل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: