المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
١\- للمحكمة \- بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية \- ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة ان تبين سبب التاجيل في محضر القضية. ٢\- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمة ان اسبابا خارجة عن ارادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لاحد اطراف الدعوى او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: