المادة 247 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 247 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 247 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يبدا صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه الى مقر التدريب، على ان ال يسبق .الموعد المحدد لبدء التدريب
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: