المادة (246) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (246) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (246) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
مامور بيت المال او معاونه يحضر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يعين من قبل المحكمة شتاء وصيفا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: