المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات؟
ادارة الشركة خلال مدة التصفية: ١\- تنتهي سلطة مدير الشركة او مجلس ادارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة، ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفي الى ان يعين المصفي. ٢\- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. ٣\- يبقى للشريك او المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: