ادارة الشركة خلال مدة التصفية: ١\- تنتهي سلطة مدير الشركة او مجلس ادارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة، ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفي الى ان يعين المصفي. ٢\- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. ٣\- يبقى للشريك او المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس.