المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المعنيون بانفاذ احكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الاسرة واسرارها.