المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة، فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما، ويجوز تمديدها مدة عشرة ايام اخرى \- عند الاقتضاء -.