) تتحمل الجهة الحكومية رسوم التدريب ونفقات عالج مبتعثيها للتدريب في الخارج على ان يعامل المبتعث للتدريب في الخارج من حيث نفقات العال.ج معاملة الطالب المبتعث للدراسة