المادة 246 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 246 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 246 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تتحمل الجهة الحكومية رسوم التدريب ونفقات عالج مبتعثيها للتدريب في الخارج على ان يعامل المبتعث للتدريب في الخارج من حيث نفقات العال.ج معاملة الطالب المبتعث للدراسة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: