المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمدين ان يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.