المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كيفية اجراء التصفية: ما لم ينص عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس، او يتفق الشركاء او الجمعية العامة او المساهمون، بحسب الاحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام.