كيفية اجراء التصفية: ما لم ينص عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس، او يتفق الشركاء او الجمعية العامة او المساهمون، بحسب الاحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام.