المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.