المادة 245 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 245 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 245 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تذكرة اركاب بالطائرة ذهابا وايابا ايا كانت مدة التدريب، وكذلك لزوجته .واوالده عند سفرهم لالقامة معه في حال كانت مدة التدريب تزيد على شهر
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: