المادة 245
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 245 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تذكرة اركاب بالطائرة ذهابا وايابا ايا كانت مدة التدريب، وكذلك لزوجته .واوالده عند سفرهم لالقامة معه في حال كانت مدة التدريب تزيد على شهر