اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين (الثانية والاربعين بعد المائتين) و(الثالثة والاربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل رد اكثر مما اخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.