المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يسلم الناقل -او من ينوب عنه- الراكب ايصالا بالامتعة التي تسلمها منه لنقلها، وتسجل هذه الامتعة في دفتر او اشعار خاص. 2- تعد من الامتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التي يسلمها الراكب الى الناقل لنقلها معه على السفينة.