المادة 244 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 244 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 244 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) في حالة ابتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناء على منحة ال تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين ( 242 ( ) و243 .) من الالئحة، اال اذا كانت المنحة اقل منها فيصرف له الفرق
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: