المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، واذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: